حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، حَدَّثَنِي الْحَكَمُ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ ‏"‏ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَكَذَا الرِّوَايَةُ الصَّحِيحَةُ قَالَ ‏"‏ دِينَارٌ أَوْ نِصْفُ دِينَارٍ ‏"‏ ‏.‏ وَرُبَّمَا لَمْ يَرْفَعْهُ شُعْبَةُ ‏.‏
Copy
Ibn ‘Abbas said

If one has intercourse in the beginning of the menses,(one should give) one dinar; in case one has intercourse towards the end of the menses, then half a dinar (should be given)