Bulugh al-Maram

Marriage

كتاب النكاح

The new translation is not yet available for this hadith.

عَنِ اِبْنِ عُمَرَ ‏- رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ أَبْغَضُ اَلْحَلَالِ عِنْدَ اَللَّهِ اَلطَّلَاقُ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَابْنُ مَاجَهْ , وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ , وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِرْسَالَهُ 1‏ .‏‏1 ‏- ضعيف .‏ رواه أبو داود ( 2177 و 2178 )‏ ، وابن ماجه ( 2018 )‏ ، والحاكم ( 2 / 169 )‏ موصولا ومرسلا .‏ وانظر " العلل " لابن أبي حاتم ( 1 / 431 )‏.‏

The new translation is not yet available for this hadith.

وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ ‏- رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا { أَنَّهُ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ ‏- وَهِيَ حَائِضٌ ‏- فِي عَهْدِ رَسُولِ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-عَنْ ذَلِكَ ? فَقَالَ : " مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا , ثُمَّ لْيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ , ثُمَّ تَحِيضَ , ثُمَّ تَطْهُرَ , ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ , وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ بَعْدَ أَنْ يَمَسَّ , فَتِلْكَ اَلْعِدَّةُ اَلَّتِي أَمَرَ اَللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا اَلنِّسَاءُ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح .‏ رواه البخاري (5251)‏ ، ومسلم ( 1471)‏ (1)‏.‏

The new translation is not yet available for this hadith.

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : { مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا, ثُمَّ لْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا } 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح .‏ وهذه الرواية في مسلم برقم (1471)‏ (5)‏.‏

The new translation is not yet available for this hadith.

وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى لِلْبُخَارِيِّ : { وَحُسِبَتْ عَلَيْهِ تَطْلِيقَةً } 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح .‏ وهي في البخاري برقم (5253)‏ ، ولفظه عن ابن عمر قال : حسبت علي بتطليقة.‏

The new translation is not yet available for this hadith.

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : قَالَ اِبْنُ عُمَرَ : { أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا وَاحِدَةً أَوْ اِثْنَتَيْنِ ; فَإِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-أَمَرَنِي أَنْ أُرَاجِعَهَا , ثُمَّ أُمْهِلَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى , وَأَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا , فَقَدْ عَصَيْتَ رَبَّكَ فِيمَا أَمَرَكَ مِنْ طَلَاقِ اِمْرَأَتِكَ } 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح .‏ وهي في مسلم برقم (1471)‏ (3)‏ ولفظه : " .‏ .‏ .‏ فكان ابن عمر إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض ؟ يقول : أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين .‏ إن رسول الله ‏-صلى الله عليه وسلم‏- أمره أن يرجعها .‏ ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى .‏ ثم يمهلها حتى تطهر .‏ ثم يطلقها قبل أن يمسها .‏ وأما أنت طلقتها ثلاثا .‏ فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك .‏ وبانت منك.‏

The new translation is not yet available for this hadith.

وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى : قَالَ عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ عُمَرَ : { فَرَدَّهَا عَلَيَّ , وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا , وَقَالَ : " إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ لِيُمْسِكْ } 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح .‏ وهي عند مسلم برقم ( 1471)‏ (14)‏ .‏ إلا أن قوله : "ولم يرها شيئا" ليست في " الصحيح " وإنما هي عند أبي داود ( 2185 )‏ من نفس الطريق ، ولكن أعله أبو داود بأبي الزبير ، وهو إعلال مردود ؛ إذ أبو الزبير في نفسه " ثقة " ولا يخشى إلا من تدليسه ، وهو منتف هنا.‏

The new translation is not yet available for this hadith.

وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ ‏- رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏- قَالَ : { كَانَ اَلطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-وَأَبِي بَكْرٍ , وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ , طَلَاقُ اَلثَّلَاثِ وَاحِدَةٌ , فَقَالَ عُمَرُ بْنُ اَلْخَطَّابِ : إِنَّ اَلنَّاسَ قَدْ اِسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ , فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ ? فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ } .‏ رَوَاهُ مُسْلِمٌ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح .‏ رواه مسلم ( 1472 )‏.‏

The new translation is not yet available for this hadith.

وَعَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ قَالَ : { أُخْبِرَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ جَمِيعًا , فَقَامَ غَضْبَانَ ثُمَّ قَالَ :" أَيُلْعَبُ بِكِتَابِ اَللَّهِ تَعَالَى , وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ".‏ حَتَّى قَامَ رَجُلٌ , فَقَالَ : يَا رَسُولَ اَللَّهِ ! أَلَا أَقْتُلُهُ ? } رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَرُوَاتُهُ مُوَثَّقُونَ 1‏ .‏‏1 ‏- ضعيف .‏ رواه النسائي ( 6 / 142 ‏- 143)‏ ، ورواته ثقات ، ولكنه من رواية مخرمة بن بكير ، عن أبيه ، ولم يسمع منه.‏

The new translation is not yet available for this hadith.

وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ ‏- رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏- قَالَ : { طَلَّقَ أَبُو رُكَانَةَ أُمَّ رُكَانَةَ .‏ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-" رَاجِعِ امْرَأَتَكَ " , فَقَالَ : إِنِّي طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا.‏ قَالَ : " قَدْ عَلِمْتُ , رَاجِعْهَا } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ 1‏ .‏‏1 ‏- ضعيف .‏ رواه أبو داود (2196)‏ بسند ضعيف.‏

The new translation is not yet available for this hadith.

وَفِي لَفْظٍ لِأَحْمَدَ : { طَلَّقَ أَبُو رُكَانَةَ اِمْرَأَتَهُ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ ثَلَاثًا , فَحَزِنَ عَلَيْهَا , فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-" فَإِنَّهَا وَاحِدَةٌ } وَفِي سَنَدِهَا اِبْنُ إِسْحَاقَ , وَفِيهِ مَقَالٌ 1‏ .‏‏1 ‏- ضعيف .‏ رواه أحمد (165)‏ وليست علته في ابن إسحاق ، وإنما له علة أخرى.‏

The new translation is not yet available for this hadith.

وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُدَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ أَحْسَنَ مِنْهُ : { أَنَّ رُكَانَةَ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ سُهَيْمَةَ اَلْبَتَّةَ , فَقَالَ : "وَاَللَّهِ مَا أَرَدْتُ بِهَا إِلَّا وَاحِدَةً, فَرَدَّهَا إِلَيْهِ اَلنَّبِيُّ ‏-صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ } ‏- 1‏ .‏‏1 ‏- ضعيف .‏ رواه أبو داود ( 2206 )‏ وله علل.‏

The new translation is not yet available for this hadith.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ ثَلَاثٌ جِدُّهنَّ جِدٌّ , وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ : اَلنِّكَاحُ , وَالطَّلَاقُ , وَالرَّجْعَةُ } رَوَاهُ اَلْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ , وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ 1‏ .‏‏1 ‏- حسن .‏ رواه أبو داود (2194)‏ ، والترمذي (1184)‏ ، وابن ماجه ( 2039 )‏ ، وله شواهد منها ما ذكره الحافظ هنا ، وانظر " التلخيص " (3 / 209 ‏- 210 )‏.‏

The new translation is not yet available for this hadith.

وَفِي رِوَايَةٍ لِابْنِ عَدِيٍّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ضَعِيفٍ : { اَلطَّلَاقُ , وَالْعِتَاقُ , وَالنِّكَاحُ } 1‏ .‏‏1 ‏- انظر ما قبله.‏

The new translation is not yet available for this hadith.

وَلِلْحَارِثِ اِبْنِ أَبِي أُسَامَةَ : مِنْ حَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ اَلصَّامِتِ رَفَعَهُ : { لَا يَجُوزُ اَللَّعِبُ فِي ثَلَاثٍ : اَلطَّلَاقُ , وَالنِّكَاحُ , وَالْعِتَاقُ , فَمَنْ قَالَهُنَّ فَقَدَ وَجَبْنَ } وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ 1‏ .‏‏1 ‏- انظر ما قبله .‏ وفي " الأصل " تفصيل لطرق وشواهد الحديث.‏

The new translation is not yet available for this hadith.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- عَنِ اَلنَّبِيِّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ : { إِنَّ اَللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا , مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَكَلَّمْ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح .‏ رواه البخاري ( 5269 )‏ ، ومسلم ( 127 )‏ ، من طريق قتادة ، عن زرارة بن أوفى ، عن أبي هريرة ، به .‏ وزاد البخاري : " قال قتادة : إذا طلق في نفسه فليس بشيء ".‏

The new translation is not yet available for this hadith.

وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ ‏- رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏- , عَنْ اَلنَّبِيِّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ : { إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي اَلْخَطَأَ , وَالنِّسْيَانَ , وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ } رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَهْ , وَالْحَاكِمُ , وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ : لَا يَثْبُتُ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح .‏ رواه ابن ماجه ( 2045 )‏ ، والحاكم ( 2 / 189 )‏ ، وفي " الأصل " تفصيل ذلك وبيان من صححه من العلماء.‏

The new translation is not yet available for this hadith.

وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ ‏- رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏- قَالَ : { إِذَا حَرَّمَ اِمْرَأَتَهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ } .‏ وَقَالَ : ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اَللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾ 1‏ اَلْأَحْزَاب : 21 .‏ رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ 2‏ .‏‏1 ‏- صحيح .‏ رواه ابن ماجه ( 2045 )‏ ، والحاكم ( 2 / 189 )‏ ، وفي " الأصل " تفصيل ذلك وبيان من صححه من العلماء.‏‏2 ‏- صحيح .‏ رواه البخاري ( 5266 )‏.‏

The new translation is not yet available for this hadith.

وَلِمُسْلِمٍ : { إِذَا حَرَّمَ اَلرَّجُلُ عَلَيْهِ اِمْرَأَتَهُ , فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا } 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح .‏ رواه مسلم ( 1473 )‏.‏

The new translation is not yet available for this hadith.

وَعَنْ عَائِشَةَ ‏-رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا‏- { أَنَّ اِبْنَةَ اَلْجَوْنِ لَمَّا أُدْخِلَتْ عَلَى رَسُولِ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-وَدَنَا مِنْهَا .‏ قَالَتْ : أَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْكَ , قَالَ : " لَقَدْ عُذْتِ بِعَظِيمٍ , اِلْحَقِي بِأَهْلِكِ } رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح .‏ رواه البخاري ( 5254 )‏.‏

The new translation is not yet available for this hadith.

وَعَنْ جَابِرٍ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ : { لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ , وَلَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ } رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى , وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ , وَهُوَ مَعْلُولٌ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح .‏ رواه الحاكم ( 2 / 204 )‏ ولم أجده في المطبوع من مسند أبي يعلى .‏ والله أعلم .‏ والحديث صحيح بشواهده التي بعده.‏