Bulugh al-Maram

Marriage

كتاب النكاح

The new translation is not yet available for this hadith.

وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ ‏- رضى الله عنه ‏- أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ { اَلثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا , وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ , وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا } رَوَاهُ مُسْلِمٌ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح .‏ رواه مسلم (1421)‏.‏

The new translation is not yet available for this hadith.

وَفِي لَفْظٍ : { لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ اَلثَّيِّبِ أَمْرٌ, وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَالنَّسَائِيُّ , وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح .‏ رواه أبو داود ( 2100 )‏ ، والنسائي ( 6 / 84 )‏ ، وابن حبان ( 1241 )‏.‏

The new translation is not yet available for this hadith.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ لَا تُزَوِّجُ اَلْمَرْأَةُ اَلْمَرْأَةَ, وَلَا تُزَوِّجُ اَلْمَرْأَةُ نَفْسَهَا } رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَهْ , وَاَلدَّارَقُطْنِيُّ , وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح .‏ رواه ابن ماجه (1882)‏ ، والدارقطني (327)‏.‏

The new translation is not yet available for this hadith.

وَعَنْ نَافِعٍ , عَنْ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ : { نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-عَنِ الشِّغَارِ ; وَالشِّغَارُ: أَنْ يُزَوِّجَ اَلرَّجُلُ اِبْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ اَلْآخَرُ اِبْنَتَهُ , وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح .‏ رواه البخاري ( 5112 )‏ ، ومسلم (1415)‏.‏

The new translation is not yet available for this hadith.

وَاتَّفَقَا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَلَى أَنَّ تَفْسِيرَ اَلشِّغَارِ مِنْ كَلَامِ نَافِعٍ 1‏ .‏‏1 ‏- البخاري ( 6960 )‏ ، ومسلم ( 1415 )‏ ( 58 )‏ وفيه : " قال عبيد الله : قلت لنافع : ما الشغار ؟ " زاد البخاري : "قال: ينكح ابنة الرجل وينكحه ابنته بغير صداق ، وينكح أخت الرجل وينكحه أخته بغير صداق".‏

The new translation is not yet available for this hadith.

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ‏- رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏- { أَنَّ جَارِيَةً بِكْرًا أَتَتِ النَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-فَذَكَرَتْ: أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ , فَخَيَّرَهَا اَلنَّبِيُّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-} رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَأَبُو دَاوُدَ , وَابْنُ مَاجَهْ , وَأُعِلَّ بِالْإِرْسَالِ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح .‏ رواه أحمد (2469)‏ ، وأبو داود (2096)‏ ، وابن ماجه (1875)‏ .‏ قلت : وأما إعلانه بالإرسال فقد قال به جماعة ، منهم أبو داود في " سننه " ( 2 / 232 )‏ وتبعه على ذلك البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (10 /47)‏ بل بالغ الأخير في رد الحديث، ولو كان موصولا من طريق الثقات، ولذلك رد عليه ابن القيم في "تهذيب السنن" (3 /40)‏ فكان من جملة ما قال : "وعلى طريقة البيهقي وأكثر الفقهاء وجميع أهل الأصول هذا حديث صحيح" .‏ وقال الحافظ في " الفتح " (969)‏ .‏ " الطعن في الحديث لا معنى له ، فإن طرقه يقوى بعضها ببعض ".‏

The new translation is not yet available for this hadith.

وَعَنْ اَلْحَسَنِ , عَنْ سَمُرَةَ , عَنِ اَلنَّبِيِّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ : { أَيُّمَا اِمْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ , فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا } رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَالْأَرْبَعَةُ , وَحَسَّنَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ 1‏ .‏‏1 ‏- ضعيف .‏ رواه أحمد ( 5 / 8 و 11 و 12 و 18 )‏ ، وأبو داود ( 2088 )‏ ، والنسائي ( 7 / 314 )‏ ، والترمذي ( 1110 )‏ ، من طريق قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة ، به .‏.‏ وتمامه : " وإذا باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما" .‏ وقال الترمذي : " حديث حسن " .‏ قلت: وعلته عنعنة الحسن ، فإنه على جلالته كان مدلسا ، فلابد من تصريحه بالتحديث .‏ وقد تلطف الحافظ في " التلخيص " ( 3 65 )‏ فقال : " وصحته متوقفة على ثبوت سماع الحسن من سمرة ، فإن رجاله ثقات " .‏ وقد اختلف فيه على الحسن أيضا .‏ " تنبيه" : لم يرو ابن ماجه الحديث بتمامه ، وإنما رواه بالجملة الخاصة بالبيع دون ما يتعلق بمحل الشاهد المراد ، فوجب التنبيه على ذلك.‏

The new translation is not yet available for this hadith.

وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ أَوْ أَهْلِهِ , فَهُوَ عَاهِرٌ } رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَأَبُو دَاوُدَ , وَاَلتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ , وَكَذَلِكَ اِبْنُ حِبَّانَ 1‏ .‏‏1 ‏- حسن .‏ رواه أحمد ( 3 / 301 و 377 )‏ ، وأبو داود ( 2078 )‏ ، والترمذي ( 1111 و 1112 )‏ من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن جابر ، به .‏ واللفظ لأحمد ، وفي لفظ وهو للترمذي : " بغير إذن سيده " .‏ ولفظ أبي داود : "بغير إذن مواليه" .‏ وقال الترمذي: " هذا حديث حسن صحيح " .‏ قلت : بل حسن فقط من أجل ابن عقيل.‏

The new translation is not yet available for this hadith.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ : { لَا يُجْمَعُ بَيْنَ اَلْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا , وَلَا بَيْنَ اَلْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح .‏ رواه البخاري ( 5109 )‏ ، ومسلم ( 1408 )‏.‏

The new translation is not yet available for this hadith.

وَعَنْ عُثْمَانَ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ لَا يَنْكِحُ اَلْمُحْرِمُ , وَلَا يُنْكَحُ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ .‏ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ : { وَلَا يَخْطُبُ } 1‏ .‏‏1 ‏- تقدم برقم ( 733 )‏.‏

The new translation is not yet available for this hadith.

وَزَادَ اِبْنُ حِبَّانَ : { وَلَا يُخْطَبُ عَلَيْهِ } 1‏ .‏‏1 ‏- ابن حبان ( 1274 )‏.‏

The new translation is not yet available for this hadith.

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ‏-رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏- قَالَ : { تَزَوَّجَ اَلنَّبِيُّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح .‏ رواه البخاري (1837)‏ ، ومسلم (1410)‏ .‏ قلت: وهذا الحديث في كونه مع "الصحيحين" إلا أن الناس قد أكثروا فيه الكلام لمخالفة ابن عباس غيره ، فقال الحافظ في "الفتح" (965)‏ : " قال الأثرم: قلت لأحمد: إن أبا ثور يقول : بأي شيء يدفع حديث ابن عباس ‏- أي ‏- : مع صحته ‏- قال : فقال : الله المستعان .‏ ابن المسيب يقول : وهم ابن عباس ، وميمونة تقول: تزوجني وهو حلال" .‏ وقال ابن عبد الهادي في "التنقيح" (204)‏ نقلا عن " الإرواء " (4/ 227 ‏- 228 )‏.‏ " وقد عد هذا ‏- أي: حديث ابن عباس ‏- من الغلطات التي وقعت في " الصحيح " وميمونة أخبرت أن هذا ما وقع ، والإنسان أعرف بحال نفسه ".‏

The new translation is not yet available for this hadith.

وَلِمُسْلِمٍ : عَنْ مَيْمُونَةَ نَفْسِهَا { أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ } 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح .‏ رواه مسلم ( 1411 )‏.‏

The new translation is not yet available for this hadith.

وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ إِنَّ أَحَقَّ اَلشُّرُوطِ أَنْ يُوَفَّى بِهِ , مَا اِسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ اَلْفُرُوجَ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح .‏ رواه البخاري (2271 و5151)‏ ، ومسلم (1418)‏ ، واللفظ لمسلم.‏

The new translation is not yet available for this hadith.

وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ : { رَخَّصَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-عَامَ أَوْطَاسٍ فِي اَلْمُتْعَةِ , ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ , ثُمَّ نَهَى عَنْهَا } رَوَاهُ مُسْلِمٌ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح .‏ رواه مسلم (1405)‏ (18)‏ .‏ وأوطاس : واد بالطائف ، وعام أوطاس هو عام الفتح.‏

The new translation is not yet available for this hadith.

وَعَنْ عَلَيٍّ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ : { نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-عَنْ اَلْمُتْعَةِ عَامَ خَيْبَرَ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح .‏ رواه البخاري ( 5115 )‏ ، ومسلم ( 1407)‏.‏

The new translation is not yet available for this hadith.

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ : { لَعَنَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-اَلْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ } رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَالنَّسَائِيُّ , وَاَلتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح .‏ رواه أحمد (1 / 448 و 462)‏ ، والنسائي (649)‏ ، والترمذي (1120)‏ واللفظ للترمذي قال : " حديث حسن صحيح ".‏

The new translation is not yet available for this hadith.

وَفِي اَلْبَابِ : عَنْ عَلِيٍّ أَخْرَجَهُ اَلْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح بشواهده .‏ رواه أبو داود (2076)‏ ، والترمذي (1119)‏ ، وابن ماجه ( 1935 )‏ وفي سنده الحارث الأعور ، وهو ضعيف .‏ لكن يشهد له ما قبله ، وأيضا له شواهد أخرى مذكورة "بالأصل".‏

The new translation is not yet available for this hadith.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ لَا يَنْكِحُ اَلزَّانِي اَلْمَجْلُودُ إِلَّا مِثْلَهُ } رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَأَبُو دَاوُدَ , وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح .‏ رواه أحمد (2 /324)‏ ، وأبو داود ( 2052 )‏.‏

The new translation is not yet available for this hadith.

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا , قَالَتْ : { طَلَّقَ رَجُلٌ اِمْرَأَتَهُ ثَلَاثًا , فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ , ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا , فَأَرَادَ زَوْجُهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا , فَسُئِلَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-عَنْ ذَلِكَ , فَقَالَ : "لَا .‏ حَتَّى يَذُوقَ اَلْآخَرُ مِنْ عُسَيْلَتِهَا مَا ذَاقَ اَلْأَوَّلُ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح .‏ رواه البخاري ( 5261 )‏ ، ومسلم ( 1433 )‏ ( 115 )‏.‏