Bulugh al-Maram

Business Transactions

كتاب البيوع

The new translation is not yet available for this hadith.

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ ‏- رضى الله عنه ‏- أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-سُئِلَ: أَيُّ اَلْكَسْبِ أَطْيَبُ? قَالَ: { عَمَلُ اَلرَّجُلِ بِيَدِهِ, وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ } رَوَاهُ اَلْبَزَّارُ، وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ.‏ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البزار ( 2 / 83 / كشف الأستار )‏، الحاكم ( 2 / 10 )‏.‏ قلت: وقد اختلف في إسناده، وأيضا اختلف في وصله وإرساله، فرجح بعضهم الإرسال.‏ قلت: ولكن للحديث شواهد منها ما رواه الطبراني في " الأوسط " ( 1944 / مجمع )‏ من حديث ابن عمر بسند لا بأس به.‏

The new translation is not yet available for this hadith.

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ ‏- رضى الله عنه ‏- أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-سُئِلَ: أَيُّ اَلْكَسْبِ أَطْيَبُ? قَالَ: { عَمَلُ اَلرَّجُلِ بِيَدِهِ, وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ } رَوَاهُ اَلْبَزَّارُ، وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ.‏ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البزار ( 2 / 83 / كشف الأستار )‏، الحاكم ( 2 / 10 )‏.‏ قلت: وقد اختلف في إسناده، وأيضا اختلف في وصله وإرساله، فرجح بعضهم الإرسال.‏ قلت: ولكن للحديث شواهد منها ما رواه الطبراني في " الأوسط " ( 1944 / مجمع )‏ من حديث ابن عمر بسند لا بأس به.‏

The new translation is not yet available for this hadith.

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ ‏-رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏-; أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-يَقُولُ عَامَ اَلْفَتْحِ, وَهُوَ بِمَكَّةَ: { إِنَّ اَللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ اَلْخَمْرِ, وَالْمَيْتَةِ, وَالْخِنْزِيرِ, وَالْأَصْنَامِ.‏ فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ ! أَرَأَيْتَ شُحُومَ اَلْمَيْتَةِ, فَإِنَّهُ تُطْلَى 1‏ بِهَا اَلسُّفُنُ, وَتُدْهَنُ بِهَا اَلْجُلُودُ, وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا اَلنَّاسُ? فَقَالَ: " لَا.‏ هُوَ حَرَامٌ ", ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-عِنْدَ ذَلِكَ: " قَاتَلَ اَللَّهُ اَلْيَهُودَ, إِنَّ اَللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ, ثُمَّ بَاعُوهُ, فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 2‏ .‏‏1 ‏- كذا " بالأصلين "، بالمثناة الفوقية، وفي " الصحيحين ": يطلى.‏ بالياء المثناة من تحت.‏ ‏2 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 2236 )‏، ومسلم ( 1581 )‏، وجملوه، أذابوه.‏

The new translation is not yet available for this hadith.

وَعَنْ اِبْنِ مَسْعُودٍ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-يَقُولُ: { إِذَا اِخْتَلَفَ اَلْمُتَبَايِعَانِ لَيْسَ 1‏ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ, فَالْقَوْلُ مَا يَقُولُ رَبُّ اَلسِّلْعَةِ أَوْ يَتَتَارَكَانِ } رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ 2‏ .‏‏1 ‏- سقط حرف الواو من الأصل.‏‏2 ‏- صحيح.‏ رواه أبو داود ( 3511 )‏، والنسائي ( 7 / 302 ‏- 303 )‏، والترمذي ( 1270 )‏، وابن ماجه ( 2186 )‏، وأحمد ( 1 / 466 )‏، والحاكم ( 2 / 45 )‏.‏ واللفظ الذي ذكره الحافظ لأبي داود والنسائي والحاكم، وللحديث ألفاظ أخرى، وطرق كثيرة عن ابن مسعود، وهذه الطرق، وإن كان بعضها قد أعل، إلا أن الأمر كمل قال البيهقي في " الكبرى " ( 5 / 332 )‏: " إذا جمع بينها صار الحديث بذلك قويا ".‏ وتفضيل كل ذلك " بالأصل ".‏

The new translation is not yet available for this hadith.

وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ ‏- رضى الله عنه ‏- { أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-نَهَى عَنْ ثَمَنِ اَلْكَلْبِ, وَمَهْرِ الْبَغِيِّ, وَحُلْوَانِ اَلْكَاهِنِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 2237 )‏، ومسلم ( 1567 )‏.‏ قلت: وفي الحديث تحريم ثلاثة أشياء: الأول: تحريم ثمن الكلب، وهو عام يشمل كل كلب، كما هو قول مالك، والشافعي.‏ الثاني: تحريم مهر البغي، وهو ما تأخذه الزانية على الزنا.‏ الثالث: تحريم حلوان الكاهن، وهو ما يأخذه الكاهن على كهانته، وهو حرام بالإجماع لما فيه من أخذ العوض على أمر باطل، وفي معناه التنجيم، والضرب بالحصى، وغير ذلك مما يتعاطاه العرافون من استطلاع الغيب.‏

The new translation is not yet available for this hadith.

‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 2861 )‏ مطولا، وفي غير هذا الموطن مختصرا.‏ ورواه مسلم ( 3 / 1221 / رقم 109 )‏.‏

The new translation is not yet available for this hadith.

وَعَنْهُ قَالَ: { أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنَّا عَبْداً لَهُ عَنْ دُبُرٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ.‏ فَدَعَا بِهِ اَلنَّبِيُّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-فَبَاعَهُ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 2141 )‏، وأقرب ألفاظ البخاري للفظ الذي ذكره الحافظ فهو برقم ( 2534 )‏ و ( 7186 )‏ وأما لفظ مسلم ( 997 )‏ عن جابر قال: أعتق رجل من بني عذرة عبدا له عن دبر.‏ فبلغ ذلك رسول الله ‏-صلى الله عليه وسلم‏-، فقال: " ألك مال غيره؟" فقال: لا.‏ فقال: " من يشتريه مني "؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي بثمانمائة درهم، فجاء بها رسول الله ‏-صلى الله عليه وسلم‏-، فدفعها إليه.‏ ثم قال: " ابدأ بنفسك، فتصدق عليها.‏ فإن فضل شيء فلأهلك.‏ فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك.‏ فإن فضل عن ذي قرابتك شيء، فهكذا.‏ وهكذا " يقول: فبين يديك، وعن يمينك، وعن شمالك قلت: وقوله: " عن دبر ": أي: علق عتقه بموته، كأن يقول: أنت حر بعد وفاتي.‏

The new translation is not yet available for this hadith.

وَعَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ اَلنَّبِيِّ ‏-صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, وَرَضِيَ عَنْهَا‏-; { أَنَّ فَأْرَةً وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ, فَمَاتَتْ فِيهِ, فَسُئِلَ اَلنَّبِيُّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-عَنْهَا.‏ فَقَالَ:" أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا, وَكُلُوهُ "} رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 5540 )‏.‏

The new translation is not yet available for this hadith.

وَزَادَ أَحْمَدُ.‏ وَالنَّسَائِيُّ: فِي سَمْنٍ جَامِدٍ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح.‏ رواه النسائي ( 7 / 178 )‏، وأحمد ( 6 / 330 )‏.‏

The new translation is not yet available for this hadith.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ إِذَا وَقَعَتْ اَلْفَأْرَةُ فِي اَلسَّمْنِ, فَإِنْ كَانَ جَامِداً فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا, وَإِنْ كَانَ مَايِعًا فَلَا تَقْرَبُوهُ } رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَقَدْ حَكَمَ عَلَيْهِ اَلْبُخَارِيُّ وَأَبُو حَاتِمٍ بِالْوَهْمِ 1‏ .‏‏1 ‏- رواه أحمد ( 2 / 232 و 233 و 265 و 490 )‏، وأبو داود ( 3842 )‏ من طريق معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة به.‏ والقول في الحديث ما قاله البخاري وأبو حاتم، فأما قول البخاري، فقد قال الترمذي في " السنن " ( 4 / 226 )‏: " هذا خطأ.‏ أخطأ فيه معمر ".‏ وقال أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه في " العلل " ( 2 / 12 / 1507 )‏: " وهم ".‏

The new translation is not yet available for this hadith.

وَعَنْ أَبِي اَلزُّبَيْرِ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ ثَمَنِ اَلسِّنَّوْرِ وَالْكَلْبِ? فَقَالَ: { زَجَرَ اَلنَّبِيُّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-عَنْ ذَلِكَ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح.‏ رواه مسلم ( 1569 )‏.‏

The new translation is not yet available for this hadith.

وَالنَّسَائِيُّ وَزَادَ: { إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ } 1‏ .‏‏1 ‏- رواه النسائي ( 7 / 190 و 309 )‏ وقال في الموطن الأول: " ليس بصحيح " وقال في الثاني: " منكر ".‏

The new translation is not yet available for this hadith.

‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 2168 )‏، ومسلم ( 1504 )‏.‏

The new translation is not yet available for this hadith.

وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ ‏-رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏- قَالَ: { نَهَى عُمَرُ عَنْ بَيْعِ أُمَّهَاتِ اَلْأَوْلَادِ فَقَالَ: لَا تُبَاعُ, وَلَا تُوهَبُ, وَلَا تُورَثُ, لِيَسْتَمْتِعْ بِهَا مَا بَدَا لَهُ، فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ } رَوَاهُ مَالِكٌ, وَالْبَيْهَقِيُّ, وَقَالَ: رَفَعَهُ بَعْضُ اَلرُّوَاةِ, فَوَهِمَ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح موقوفا.‏ رواه مالك في " الموطأ " ( 2 / 776 / 6 )‏، والبيهقي في " الكبرى " ( 10 / 342 ‏- 343 )‏.‏ وقال البيهقي: " وغلط فيه بعض الرواة … فرفعه إلى النبي ‏-صلى الله عليه وسلم‏-، وهو وهم لا يحل ذكره ".‏

The new translation is not yet available for this hadith.

وَعَنْ جَابِرٍ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: { كُنَّا نَبِيعُ سَرَارِيَنَا, أُمَّهَاتِ اَلْأَوْلَادِ, وَالنَّبِيُّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-حَيٌّ, لَا نَرَى 1‏ بِذَلِكَ بَأْسًا } رَوَاهُ النَّسَائِيُّ, وَابْنُ مَاجَهْ وَاَلدَّارَقُطْنِيُّ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ 2‏ .‏‏1 ‏- في " أ ": " يرى " بالمثناة التحتانية، وهو تحريف صوابه " نرى " بالنون كما في " الأصل " وفي المصادر المذكورة، وأما ما وقع في بعضها بالياء، فهو تحريف، ومما يؤكد ذلك قول البيهقي ( 10 / 347 )‏: " ليس في شيء من هذه الأحاديث أن النبي ‏-صلى الله عليه وسلم‏- علم بذلك، فأقرهم عليه ".‏‏2 ‏- صحيح.‏ رواه النسائي في " الكبرى " ( 3 / 199 )‏، وابن ماجه ( 2517 )‏، والدارقطني ( 4 / 135 / 37 )‏ وابن حبان ( 1215 )‏.‏ قلت: وفي رواية أخرى لحديث جابر قال: بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله ‏-صلى الله عليه وسلم‏-، وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا، فانتهينا.‏

The new translation is not yet available for this hadith.

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ ‏-رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏- قَالَ: { نَهَى اَلنَّبِيُّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-عَنْ بَيْعِ فَضْلِ اَلْمَاءِ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح.‏ رواه مسلم ( 1565 )‏.‏

The new translation is not yet available for this hadith.

وَزَادَ فِي رِوَايَةٍ: { وَعَنْ بَيْعِ ضِرَابِ اَلْجَمَلِ } 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح مسلم ( 1565 )‏ ( 35 )‏ وتمامها: " وعن بيع الماء.‏ والأرض لتحرث، فعن ذلك نهى النبي ‏-صلى الله عليه وسلم‏- ".‏

The new translation is not yet available for this hadith.

وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ ‏-رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏- قَالَ: { نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-عَنْ عَسْبِ اَلْفَحْلِ } رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 2284 )‏.‏ وعسب: بفتح فسكون.‏ وهو ثمن ماء الفحل، وقيل: أجرة الجماع.‏ قاله الحافظ.‏

The new translation is not yet available for this hadith.

وَعَنْهُ; { أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ اَلْحَبَلَةِ, وَكَانَ بَيْعاً يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ: كَانَ اَلرَّجُلُ يَبْتَاعُ اَلْجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ اَلنَّاقَةُ, ثُمَّ تُنْتَجُ اَلَّتِي فِي بَطْنِهَا } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 2143 )‏، ومسلم ( 1514 )‏.‏ قلت: ولمسلم صدر الحديث مثل لفظ البخاري، وأما باقيه فلفظه عنده: كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة.‏ وحبل الحبلة أن تنتج الناقة، ثم تحمل التي نتجت.‏ فنهاهم رسول الله ‏-صلى الله عليه وسلم‏- عن ذلك.‏