Bulugh al-Maram

Business Transactions

كتاب البيوع

The new translation is not yet available for this hadith.

وَعَنْهُ; { أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-نَهَى عَنْ بَيْعِ اَلْوَلَاءِ, وَعَنْ هِبَتِهِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 6756 )‏، ومسلم ( 1506 )‏.‏

The new translation is not yet available for this hadith.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: { نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-عَنْ بَيْعِ اَلْحَصَاةِ, وَعَنْ بَيْعِ اَلْغَرَرِ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح.‏ رواه مسلم ( 1513 )‏.‏

The new translation is not yet available for this hadith.

وَعَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ: { مَنِ اِشْتَرَى طَعَاماً فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح.‏ رواه مسلم ( 1528 )‏.‏

The new translation is not yet available for this hadith.

وَعَنْهُ قَالَ: { نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ } رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالنَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَابْنُ حِبَّانَ 1‏ .‏‏1 ‏- حسن.‏ رواه أحمد ( 2 / 432 و 475 و 503 )‏، والنسائي ( 7 / 295 ‏- 296 )‏، والترمذي ( 1231 )‏، وابن حبان ( 1109 موارد )‏ عن طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، به.‏ وقال الترمذي: " حديث حسن صحيح ".‏

The new translation is not yet available for this hadith.

وَلِأَبِي دَاوُدَ: { مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوَكَسُهُمَا, أَوْ اَلرِّبَا } 1‏ .‏‏1 ‏- حسن.‏ رواه أبو داود ( 3460 )‏.‏

The new translation is not yet available for this hadith.

وَعَنْ عَمْرِوِ بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ, وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ, وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ } رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَابْنُ خُزَيْمَةَ, وَالْحَاكِمُ 1‏ .‏‏1 ‏- حسن.‏ رواه أبو داود ( 3504 )‏، والنسائي ( 7 / 288 )‏، والترمذي ( 1234 )‏، وابن ماجه ( 2188 )‏، وأحمد ( 2 / 174 و 179 و 205 )‏ والحاكم ( 2 / 17 )‏.‏ قوله: " سلف وبيع " قال ابن الأثير في " النهاية " ( 2 / 390 )‏: " هو مثل أن يقول: بعتك هذا العبد بألف على أن تسلفني ألفا في متاع، أو على أن تقرضني ألفا؛ لأنه إنما يقرضه ليحابيه في الثمن، فيدخل في حد الجهالة؛ ولأن كل قرض جر منفعة فهو ربا؛ ولأن في العقد شرطا لا يصح ".‏ قوله: " ولا شرطان في بيع " قال ابن الأثير ( 2 / 459 )‏: " هو كقولك: بعتك هذا الثوب نقدا بدينار، ونسيئة بدينارين، وهو كالبيعتين في بيعة ".‏ قوله: " ولا ربح ما لم يضمن ": قال ابن الأثير ( 2 / 182 )‏: " هو أن يبيعه سلعة قد اشتراها ولم يكن قبضها بربح، فلا يصح البيع، ولا يحل الربح؛ لأنها في ضمان البائع الأول، وليست من ضمان الثاني، فربحها وخسارتها للأول ".‏ قوله: " وبيع ما ليس عندك ": قال الخطابي في " المعالم ": " يريد بيع العين دون بيع الصفة، ألا ترى أنه أجاز السلم إلى الآجال، وهو بيع ما ليس عند البائع في الحال؟، وإنما نهى عن بيع ما ليس عند البائع من قبل الغرر، وذلك مثل أن يبيع عبد الآبق، أو جمله الشارد ".‏

The new translation is not yet available for this hadith.

وَأَخْرَجَهُ فِي " عُلُومِ اَلْحَدِيثِ " مِنْ رِوَايَةِ أَبِي حَنِيفَةَ, عَنْ عَمْرٍو اَلْمَذْكُورِ بِلَفْظِ: " نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ " وَمِنْ هَذَا اَلْوَجْهِ أَخْرَجَهُ اَلطَّبَرَانِيُّ فِي " اَلْأَوْسَطِ " وَهُوَ غَرِيبٌ 1‏ .‏‏1 ‏- رواه الحاكم في " علوم الحديث " ص ( 128 )‏، والطبراني في " الوسط " كما في " مجمع البحرين " ( 1973 )‏ من طريق عبد الله بن أيوب الضرير قال: حدثنا محمد بن سليمان الذهلي قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال: قدمت مكة، فوجدت بها أبا حنيفة، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، فسألت أبا حنيفة.‏ فقلت: ما تقول في رجل باع بيعا وشرط شرطا؟ قال: البيع باطل، والشرط باطل، ثم أتيت ابن أبي ليلى فسألته؟ فقال: البيع جائز والشرط باطل، ثم أتيت ابن شبرمة، فسألته.‏ فقال: البيع جائز، والشرط جائز؛ فقلت: يا سبحان الله ! ثلاثة من فقهاء العراق اختلفتم علي في مسألة واحدة ! فأتيت أبا حنيفة، فأخبرته، فقال: ما أدري ما قالا.‏ حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛ أن النبي ‏-صلى الله عليه وسلم‏- نهى عن بيع وشرط … الخ .‏ قلت: وهذا سند ضعيف جدا، عبد الله بن أيوب متروك، ومحل الشاهد الذي ساقه الحافظ فيه أبو حنيفة، وهو ضعيف في الحديث.‏

The new translation is not yet available for this hadith.

وَعَنْهُ قَالَ: { نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-عَنْ بَيْعِ اَلْعُرْبَانِ } رَوَاهُ مَالِكٌ, قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, بِهِ 1‏ .‏‏1 ‏- ضعيف.‏ رواه مالك في " الموطأ " ( 2 / 609 / 1 )‏ عن الثقة عنده، عن عمرو به.‏ ورواه أبو داود وابن ماجه من طريق مالك قال: بلغني عن عمرو بن شعيب، به.‏ قلت: وسبب ضعفه جهالة الواسطة بين مالك وعمرو بن شعيب.‏ والعربان ويقال: عربون وعربون قال ابن الأثير في " النهاية ": قيل: " سمي بذلك؛ لأن فيه إعرابا لعقد البيع، أي: إصلاحا وإزالة فساد، لئلا يملكه غيره باشترائه ".‏ وقد فسر الإمام مالك في " الموطأ " فقال: " وذلك فيما نرى ‏-والله أعلم‏- أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة، أو يتكارى الدابة، ثم يقول للذي اشترى منه أو تكارى منه: أعطيك دينارا أو درهما أو أكثر من ذلك أو أقل على أني إن أخذت السلعة أو ركبت ما تكاريت منك فالذي أعطيتك هو من ثمن السلعة أو من كراء الدابة، وإن تركت ابتياع السلعة أو كراء الدابة فما أعطيتك، فهو لك باطل بغير شيء ".‏

The new translation is not yet available for this hadith.

وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: { اِبْتَعْتُ زَيْتاً فِي اَلسُّوقِ, فَلَمَّا اِسْتَوْجَبْتُهُ لَقِيَنِي رَجُلٌ فَأَعْطَانِي بِهِ رِبْحاً حَسَناً، فَأَرَدْتُ أَنْ أَضْرِبَ عَلَى يَدِ اَلرَّجُلِ، فَأَخَذَ رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي بِذِرَاعِي، فَالْتَفَتُّ, فَإِذَا هُوَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ, فَقَالَ: لَا تَبِعْهُ حَيْثُ اِبْتَعْتَهُ حَتَّى تَحُوزَهُ إِلَى رَحْلِكَ; فَإِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-نَهَى أَنْ تُبَاعَ اَلسِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ, حَتَّى يَحُوزَهَا اَلتُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ } رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ وَاللَّفْظُ لَهُ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ 1‏ .‏‏1 ‏- حسن.‏ رواه أحمد ( 5 / 191 )‏، وأبو داود ( 3499 )‏، وابن حبان ( 1120 موارد )‏، والحاكم ( 2 / 40 )‏.‏

The new translation is not yet available for this hadith.

وَعَنْهُ قَالَ: { قُلْتُ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! إِنِّي أَبِيعُ بِالْبَقِيعِ, فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ اَلدَّرَاهِمَ, وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ اَلدَّنَانِيرَ, آخُذُ هَذَا مِنْ هَذِهِ وَأُعْطِي هَذَهِ مِنْ هَذِا? فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ‏-صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏-: لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَتَفَرَّقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ } رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ 1‏ .‏‏1 ‏- ضعيف مرفوعا.‏ رواه أحمد ( 2 / 33 و 83 ‏- 84 و 139 )‏، وأبو داود ( 3354 و 3355 )‏، والنسائي ( 7 / 81 ‏- 83 )‏، والترمذي ( 1242 )‏، وابن ماجه ( 2262 )‏، والحاكم ( 2 / 44 )‏، من طريق سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، به.‏ قلت: وعلته سماك بن حرب، فهو كما قال الحافظ في " التقريب ": صدوق، وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة، وقد تغير بأخرة، فكان ربما يلقن ".‏ ولذلك قال الترمذي: " هذا حديث لا نعرفه مرفوعا، إلا من حديث سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر.‏ وروى داود بن أبي هند هذا الحديث عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر موقوفا ".‏ وقال الحافظ في " التلخيص " ( 3 / 26 )‏: " روى البيهقي من طريق أبي داود الطيالسي قال: سئل شعبة عن حديث سماك هذا؟ فقال شعبة: سمعت أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، ولم يرفعه، وحدثنا قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن ابن عمر، ولم يرفعه.‏ وحدثنا يحيى بن أبي إسحاق، عن سالم، عن ابن عمر، ولم يرفعه.‏ ورفعه لنا سماك، وأنا أفرقه ".‏

The new translation is not yet available for this hadith.

وَعَنْهُ قَالَ: { نَهَى ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-عَنِ النَّجْشِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 2142 )‏، ومسلم ( 1516 )‏.‏ والنجش: الزيادة في ثمن السلعة ممن لا يريد شرائها؛ ليقع فيها غيره.‏

The new translation is not yet available for this hadith.

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ ‏-رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏-; { أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-نَهَى عَنْ اَلْمُحَاقَلَةِ, وَالْمُزَابَنَةِ, وَالْمُخَابَرَةِ, وَعَنْ اَلثُّنْيَا, إِلَّا أَنْ تُعْلَمَ } رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ إِلَّا اِبْنَ مَاجَهْ, وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح.‏ رواه أبو داود ( 3405 )‏، والنسائي ( 7 / 37 ‏- 38 )‏، والترمذي ( 1290 )‏، وقال الترمذي: " حديث حسن صحيح ".‏

The new translation is not yet available for this hadith.

وَعَنْ أَنَسٍ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: { نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-عَنِ اَلْمُحَاقَلَةِ, وَالْمُخَاضَرَةِ, وَالْمُلَامَسَةِ, وَالْمُنَابَذَةِ, وَالْمُزَابَنَةِ } رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 2207 )‏.‏ المخاضرة: أي بيع الثمار والحبوب قبل أن يبدو صلاحها.‏

The new translation is not yet available for this hadith.

وَعَنْ طَاوُسٍ, عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ ‏-رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ لَا تَلَقَّوْا اَلرُّكْبَانَ, وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ ".‏ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا قَوْلُهُ: " وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ? " قَالَ: لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 2158 )‏، ومسلم ( 1521 )‏.‏

The new translation is not yet available for this hadith.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ لَا تَلَقَّوا اَلْجَلَبَ، فَمَنْ تُلُقِّيَ فَاشْتُرِيَ مِنْهُ, فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ اَلسُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ } .‏ رَوَاهُ مُسْلِمٌ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح.‏ رواه مسلم ( 1519 )‏.‏ والجلب: هو ما يجلب للبيع و " سيده " هو مالك المجلوب، ومعناه إذا جاء صاحب المتاع إلى السوق، وعرف السعر، فله الخيار في الاسترداد.‏

The new translation is not yet available for this hadith.

وَعَنْهُ قَالَ: { نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ, وَلَا تَنَاجَشُوا, وَلَا يَبِيعُ اَلرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ, وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ, وَلَا تُسْأَلُ اَلْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِي إِنَائِهَا } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 2140 )‏، ومسلم ( 1515 )‏، واللفظ للبخاري.‏

The new translation is not yet available for this hadith.

وَلِمُسْلِمٍ: { لَا يَسُمِ اَلْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ اَلْمُسْلِمِ } 1‏ .‏‏1 ‏- مسلم ( 1515 )‏ ( 9 )‏ إلا أن الذي فيه: " على سوم أخيه " بدل: " على سوم المسلم ".‏

The new translation is not yet available for this hadith.

‏1 ‏- حسن.‏ رواه أحمد ( 5 / 412 )‏ 413 )‏، والترمذي ( 1283 )‏، والحاكم ( 2 /55 )‏، من طريق حيي بن عبد الله المعافري، عن أبي عبد الرحمن الحبلي قال: كنا في البحر، وعلينا عبد الله بن قيس الفزاري، ومعنا أبو أيوب الأنصاري، فمر بصاحب المقاسم، وقد أقام السبي، فإذا امرأة تبكي.‏ فقال: ما شأن هذه؟ قالوا: فرقوا بينها وبين ولدها.‏ قال: فأخذ بيد ولدها حتى وضعه في يدها، فانطلق صاحب المقاسم إلى عبد الله بن قيس فأخبره، فأرسل إلى أبي أيوب، فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: سمعت رسول الله ‏-صلى الله عليه وسلم‏-: ……فذكر الحديث، وهذه القصة لأحمد دونهم.‏ قلت: والمقال الذي في سنده من أجل حيي بن عبد الله، ولكنه ليس به بأس ‏-إن شاء الله‏- كما قال ابن معين وغيره.‏ ‏2 ‏- من حديث عبادة بن الصامت عند الدارقطني والحاكم، ولا يصح سنده.‏

The new translation is not yet available for this hadith.

وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: { أَمَرَنِي رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-أَنْ أَبِيعَ غُلَامَيْنِ أَخَوَيْنِ, فَبِعْتُهُمَا, فَفَرَّقْتُ بَيْنَهُمَا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-فَقَالَ: أَدْرِكْهُمَا, فَارْتَجِعْهُمَا, وَلَا تَبِعْهُمَا إِلَّا جَمِيعًا } رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ, وَقَدْ صَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ, وَابْنُ اَلْجَارُودِ, وَابْنُ حِبَّانَ, وَالْحَاكِمُ, وَالطَّبَرَانِيُّ, وَابْنُ اَلْقَطَّانِ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح.‏ رواه أحمد ( 760 )‏، وابن الجارود ( 575 )‏، والحاكم ( 2 / 125 )‏.‏

The new translation is not yet available for this hadith.

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: { غَلَا اَلسِّعْرُ بِالْمَدِينَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-فَقَالَ اَلنَّاسُ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ ! غَلَا اَلسِّعْرُ, فَسَعِّرْ لَنَا, فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-إِنَّ اَللَّهَ هُوَ اَلْمُسَعِّرُ, اَلْقَابِضُ, اَلْبَاسِطُ, الرَّازِقُ, وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اَللَّهَ ‏-تَعَالَى‏-, وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلِمَةٍ فِي 1‏ دَمٍ وَلَا مَالٍ " } رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ 2‏ .‏‏1 ‏- في هامش " أ " أشار إلى أن في نسخة: " من ".‏‏2 ‏- صحيح.‏ رواه أحمد ( 3 / 156 )‏، وأبو داود ( 3451 )‏، والترمذي ( 1314 )‏، وابن ماجه ( 2200 )‏، وابن حبان ( 4914 )‏.‏ وقال الترمذي: " حسن صحيح ".‏ وقال الحافظ في " التلخيص " ( 3 / 14 )‏: " إسناده على شرط مسلم ".‏ وهو كما قال.‏