Bulugh al-Maram

Business Transactions

كتاب البيوع

The new translation is not yet available for this hadith.

وَعَنْ عَلِيٍّ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏-صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً, فَهُوَ رِبًا } رَوَاهُ اَلْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ, وَإِسْنَادُهُ سَاقِطٌ 1‏ .‏‏1 ‏- ضعيف جدا، وقد أفصح الحافظ في " التلخيص " ( 3 / 34 )‏ عن علته، فقال: " في إسناده سوار بن مصعب، وهو متروك ".‏

The new translation is not yet available for this hadith.

وَلَهُ شَاهِدٌ ضَعِيفٌ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ عِنْدَ اَلْبَيْهَقِيِّ 1‏ .‏‏1 ‏- رواه البيهقي ( 5 / 350 )‏ موقوفا بلفظ: كل قرض جر منفعة، فهو وجه من وجوه الربا وهو ضعيف كما قال الحافظ.‏

The new translation is not yet available for this hadith.

وَآخَرُ مَوْقُوفٌ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سَلَامٍ عِنْدَ اَلْبُخَارِيِّ 1‏ .‏‏1 ‏- رواه البخاري ( 3814 )‏ وهو من طريق أبي بردة قال: أتيت المدينة، فلقيت عبد الله بن سلام ‏-رضي الله عنه‏-، فقال: ألا تجيء فأطعمك سويقا وتمرا، وتدخل في بيت؟ ثم قال: إنك في أرض الربا بها فاش، إذا كان لك على رجل حق، فأهدى إليك حمل تبن، أو حمل شعير، أو حمل قت، فإنه ربا.‏ " تنبيه ": نفى صاحب " سبل السلام " وجود هذا الأثر في البخاري، وتبعه على ذلك كل من أخرج " البلوغ " إما تصريحا وإما تلميحا.‏ مع أنه يوجد في موضعين من " الصحيح ".‏ وانظر " الأصل ".‏

The new translation is not yet available for this hadith.

‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 2402 )‏، ومسلم ( 1559 )‏.‏

The new translation is not yet available for this hadith.

وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَمَالِكٌ: مِنْ رِوَايَةِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ مُرْسَلًا بِلَفْظِ: { أَيُّمَا رَجُلٌ بَاعَ مَتَاعًا فَأَفْلَسَ اَلَّذِي اِبْتَاعَهُ, وَلَمْ يَقْبِضِ اَلَّذِي بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا , فَوَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ, فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ, وَإِنْ مَاتَ اَلْمُشْتَرِي فَصَاحِبُ اَلْمَتَاعِ أُسْوَةُ اَلْغُرَمَاءِ } 1‏ .‏‏1 ‏- رواه مالك في " الموطأ ( 2 / 678 )‏، وأبو داود ( 3520 )‏، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلا به.‏ وتابع مالكا يونس، عن ابن شهاب مرسلا به.‏ رواه أبو داود ( 3521 )‏ وقال: فذكر معنى حديث مالك؛ وزاد: " وإن قضى من ثمنها شيئا، فهو أسوة الغرماء فيها ".‏ وخالفهما محمد بن الوليد الزبيدي كما في التعليق التالي.‏

The new translation is not yet available for this hadith.

وَوَصَلَهُ اَلْبَيْهَقِيُّ, وَضَعَّفَهُ تَبَعًا لِأَبِي دَاوُدَ 1‏ .‏‏1 ‏- رواه أبو داود ( 3522 )‏، والبيهقي ( 6 / 47 )‏، من طريق محمد بن الوليد الزبيدي، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، عن النبي ‏-صلى الله عليه وسلم‏- نحوه.‏ وزاد: " وأيما امرئ هلك، وعنده متاع امرئ بعينه، اقتضى منه شيئا أو لم يقتض، فهو أسوة الغرماء ".‏ وقال أبو داود: " حديث مالك أصح ".‏ وقال البيهقي: " لا يصح.‏ يعني: موصولا ".‏ قلت: ومال الحافظ إلى تصحيحه في " الفتح " وفي " التلخيص " وأفصح عن ذلك شيخنا في " الإرواء " ( 5 / 270 )‏ وذكر هناك ما يشهد له.‏

The new translation is not yet available for this hadith.

وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ, وَابْنُ مَاجَهْ: مِنْ رِوَايَةِ عُمَرَ بْنِ خَلْدَةَ قَالَ: أَتَيْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ فِي صَاحِبٍ لَنَا قَدْ أَفْلَسَ, فَقَالَ: لَأَقْضِيَنَّ فِيكُمْ بِقَضَاءِ رَسُولِ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ مَنْ أَفْلَسَ أَوْ مَاتَ فَوَجَدَ رَجُلٌ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ } وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ, وَضَعَّفَ أَبُو دَاوُدَ هَذِهِ اَلزِّيَادَةَ فِي ذِكْرِ اَلْمَوْتِ 1‏ .‏‏1 ‏- رواه أبو داود ( 3523 )‏، وابن ماجه ( 2360 )‏، والحاكم ( 2 / 50 )‏ وسنده ضعيف؛ إذ فيه أحد المجاهيل، إلا أنه أحد شواهد الرواية السابقة.‏

The new translation is not yet available for this hadith.

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ اَلشَّرِيدِ, عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ لَيُّ اَلْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ, وَعَلَّقَهُ اَلْبُخَارِيُّ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ 1‏ .‏‏1 ‏- حسن.‏ رواه البخاري معلقا ( 5 / 62 )‏، ووصله أبو داود ( 3628 )‏، والنسائي ( 7 / 316 )‏، وأيضا ابن ماجه ( 3627 )‏، وابن حبان ( 1164 )‏.‏ وقال الحافظ في " الفتح ": " إسناده حسن ".‏ و" اللي ": المطل.‏ و " الواجد ": الغني.‏ علق البخاري عن سفيان قوله: عرضه: يقول: مطلتني.‏ وعقوبته: الحبس.‏ قلت: ودليل الحبس في الشريعة حديث بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، أن النبي ‏-صلى الله عليه وسلم‏- حبس رجلا في تهمة، ثم خلى عنه وهو حديث حسن، وقد خرجته في كتاب " الأقضية النبوية " لابن الطلاع ‏-يسر الله نشره‏-.‏

The new translation is not yet available for this hadith.

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: { أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-فِي ثِمَارٍ اِبْتَاعَهَا, فَكَثُرَ دَيْنُهُ, فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-" تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ " فَتَصَدَّقَ اَلنَّاسُ عَلَيْهِ, وَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ, فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-لِغُرَمَائِهِ: " خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ, وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح.‏ رواه مسلم ( 1556 )‏.‏

The new translation is not yet available for this hadith.

وَعَنِ اِبْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ, عَنْ أَبِيهِ; { أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-حَجَرَ عَلَى مُعَاذٍ مَالَهُ, وَبَاعَهُ فِي دَيْنٍ كَانَ عَلَيْهِ } رَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ, وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ مُرْسَلًا, وَرُجِّحَ 1‏ .‏‏1 ‏- ضعيف مرفوعا.‏ والصحيح فيه الإرسال كما رجح ذلك غير واحد، وقد تكلمت عليه مفصلا في " الأقضية النبوية " لابن الطلاع.‏

The new translation is not yet available for this hadith.

وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ ‏-رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏- قَالَ: { عُرِضْتُ عَلَى اَلنَّبِيِّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-يَوْمَ أُحُدٍ, وَأَنَا اِبْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً, فَلَمْ يُجِزْنِي, وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ اَلْخَنْدَقِ, وَأَنَا اِبْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً, فَأَجَازَنِي } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 2664 )‏، ومسلم ( 1868 )‏، وزادا:" قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز ‏- وهو يومئذ خليفة ‏- فحدثته هذا الحديث.‏ فقال: إن هذا لحد بين الصغير والكبير.‏ فكتب لعماله أن يفرضوا لمن بلغ خمس عشرة ".‏ وزاد مسلم: " ومن كان دون ذلك فاجعلوه في العيال ".‏

The new translation is not yet available for this hadith.

وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبَيْهَقِيِّ:" فَلَمْ يُجِزْنِي, وَلَمْ يَرَنِي بَلَغْتُ ".‏ وَصَحَّحَهَا اِبْنُ خُزَيْمَةَ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح بهذه الزيادة، وإن لم أجده في " سنن البيهقي " بهذه الزيادة.‏ لكن رواه ابن حبان في " صحيحه " ( 4708 )‏ بهذه الزيادة وسنده صحيح.‏ ثم رأيت الحافظ في " الفتح " ( 5 / 279 )‏ قال: " أخرجه عبد الرازق، عن ابن جريج ورواه أبو عوانة وابن حبان في " صحيحيهما " من وجه آخر عن ابن جريج.‏ أخبرني نافع ‏- قال سمير: كذا قال والذي في ابن حبان: أخبرني عبيد الله بن عمر، عن نافع فذكر الحديث بلفظ: … " ولم يرني بلغت ".‏ وهي زيادة صحيحة لا مطعن فيها؛ لجلالة ابن جريج، وتقدمه على غيره في حديث نافع، وقد صرح فيها بالتحديث، فانتقى ما يخشى من تدليسه ".‏

The new translation is not yet available for this hadith.

وَعَنْ عَطِيَّةَ اَلْقُرَظِيِّ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: { عُرِضْنَا عَلَى اَلنَّبِيِّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-يَوْمَ قُرَيْظَةَ، فَكَانَ مَنْ أَنْبَتَ قُتِلَ, وَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ خُلِّيَ سَبِيلُهُ, فَكُنْتُ فِيمَنْ لَمْ يُنْبِتْ فَخُلِّيَ سَبِيلِي } رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح.‏ رواه أبو داود ( 4404 )‏ و ( 4405 )‏، والنسائي في " الكبرى " ( 5 / 185 )‏، والترمذي ( 1584 )‏، وابن ماجه ( 2541 )‏، وأحمد ( 4 / 310 )‏، وابن حبان ( 4760 )‏ والحاكم ( 2 / 123 )‏، وفي غير موطن.‏ وفي رواية للنسائي، وأبي داود، وابن حبان: كنت فيمن حكم فيه سعد، فجيء بي وأنا أرى أنه سيقتلني، فكشفوا عانتي فوجدوني لم أنبت، فجعلوني في السبي وله ألفاظ أخرى، ذكرتها بطرقها في " الأصل ".‏ وقال الترمذي " هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم: أنهم يرون الإنبات بلوغا إن لم يعرف احتلامه ولا سنه، وهو قول أحمد وإسحاق ".‏ وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين ".‏ فقال الحافظ في " التلخيص " ( 3 / 42 )‏: " وهو كما قال؛ إلا أنهما لم يخرجا لعطية، وما له إلا هذا الحديث الواحد ".‏

The new translation is not yet available for this hadith.

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ; أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ: { لَا يَجُوزُ لِاِمْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا }

The new translation is not yet available for this hadith.

وَفِي لَفْظٍ: { لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَمْرٌ فِي مَالِهَا, إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا } رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَصْحَابُ اَلسُّنَنِ إِلَّا اَلتِّرْمِذِيَّ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح.‏ رواه أحمد ( 2 / 179 و 184 )‏، وأبو داود ( 3547 )‏، والنسائي ( 5 / 65 ‏- 66 )‏، وابن ماجه ( 2388 )‏، والحاكم ( 2 / 47 )‏.‏ وهو وإن كان حسن الإسناد؛ إلا أنه صحيح لما له من شواهد، وقد ذكرتها في " الأصل " كما أشرت إلى الرويات ومخرجيها.‏

The new translation is not yet available for this hadith.

‏1 ‏- صحيح.‏ تقدم برقم 645.‏

The new translation is not yet available for this hadith.

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ اَلْمُزَنِيِّ ‏- رضى الله عنه ‏- أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ: { اَلصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ اَلْمُسْلِمِينَ, إِلَّا صُلْحاً حَرَّمَ حَلَالاً وَ 1‏ أَحَلَّ حَرَاماً، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ, إِلَّا شَرْطاً حَرَّمَ حَلَالاً وَ 2‏ أَحَلَّ حَرَاماً } رَوَاهُ اَلتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ 3‏ .‏ وَأَنْكَرُوا عَلَيْهِ; 4‏ .‏ لِأَنَّ رَاوِيَهُ كَثِيرَ بْنَ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَمْرِوِ بْنِ عَوْفٍ ضَعِيفٌ 5‏ .‏ وَكَأَنَّهُ اِعْتَبَرَهُ بِكَثْرَةِ طُرُقِهِ 6‏ .‏ وَقَدْ صَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ 7‏ .‏‏1 ‏- كذا " بالأصلين "، وفي " السنن ": " أو ".‏‏2 ‏- كذا " بالأصلين "، وفي " السنن ": " أو ".‏‏3 ‏- السنن رقم ( 1352 )‏، وقال: " هذا حديث حسن صحيح ".‏ ‏4 ‏- كقول الذهبي في " الميزان " ( 3 / 407 )‏: " وأما الترمذي فروى من حديثه: الصلح جائز بين المسلمين.‏ وصححه؛ فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي.‏‏5 ‏- بل قال الشافعي وأبو داود: هو ركن من أركان الكذب.‏ ‏6 ‏- لعله يريد " كثرة شواهده " إذ يروى عن أبي هريرة، وأنس بن مالك، وابن عمر، وعائشة، وغيرهم، وكلها مذكورة في " الأصل ".‏ ‏7 ‏- حسن.‏ رواه ابن حبان ( 1199 )‏، ورواه ابن الجارود، والحاكم، ومن قبلهما رواه أبو داود ( 3594 )‏.‏ وقال الحافظ في " التغليق " ( 3 / 281 )‏.‏ حديث: المسلمون عند شروطهم روي من حديث أبي هريرة، وعمرو بن عوف، وأنس بن مالك، ورافع بن خديج، وعبد الله بن عمر، وغيرهم، وكلها فيها مقال، لكن حديث أبي هريرة أمثلها ".‏

The new translation is not yet available for this hadith.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-" قَالَ: { لَا يَمْنَعُ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ ".‏ ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ? وَاَللَّهِ لَأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 2463 )‏، ومسلم ( 1609 )‏.‏

The new translation is not yet available for this hadith.

وَعَنْ أَبِي حُمَيْدٍ اَلسَّاعِدِيِّ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيهِ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ } رَوَاهُ اِبْنُ حِبَّانَ, وَالْحَاكِمُ فِي" صَحِيحَيْهِمَا "1‏ .‏‏1 ‏- صحيح.‏ رواه ابن حبان ( 1166 )‏، وأما عزوه للحاكم فلعله وهم من الحافظ.‏ والله أعلم.‏ وللحديث شواهد كثيرة مذكورة في " الأصل ".‏

The new translation is not yet available for this hadith.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ مَطْلُ اَلْغَنِيِّ ظُلْمٌ, وَإِذَا أُتْبِعُ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 2287 )‏، ومسلم ( 1564 )‏.‏