Bulugh al-Maram

Business Transactions

كتاب البيوع

The new translation is not yet available for this hadith.

وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ ‏-رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏- , عَنْ اَلنَّبِيِّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ : { مَنْ وَهَبَ هِبَةً , فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا , مَا لَمْ يُثَبْ عَلَيْهَا } رَوَاهُ اَلْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ , وَالْمَحْفُوظُ مِنْ رِوَايَةِ اِبْنِ عُمَرَ, عَنْ عُمَرَ قَوْلُه ُ 1‏‏1 ‏- لا يصح رفعه .‏ رواه الحاكم ( 2 / 52 )‏ ، مرفوعا وقال: "هذا الحديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه ، إلا أن يكون الحمل فيه على شيخنا" .‏ قلت: وشيخه هو : إسحاق بن محمد بن خالد الهاشمي ، قال الحافظ في " اللسان " (1 /417)‏ : " الحمل فيه عليه بلا ريب ، وهذا الكلام معروف من قول عمر غير مرفوع " .‏ وأما الموقوف ، فرواه مالك في " الموطأ " ( 2 / 754 / 42 )‏ بسند صحيح ، ولفظه : " من وهب هبة لصلة رحم ، أو على وجه صدقة ، فإنه لا يرجع فيها.‏ ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب ، فهو على هبته ، يرجع فيها إذا لم يرض منها ".‏

The new translation is not yet available for this hadith.

عَنْ أَنَسٍ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ : { مَرَّ اَلنَّبِيُّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-بِتَمْرَةٍ فِي اَلطَّرِيقِ، فَقَالَ :" لَوْلَا أَنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لَأَكَلْتُهَا"} مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح .‏ رواه البخاري ( 2431 )‏ ، ومسلم ( 1071 )‏ والسياق للبخاري.‏

The new translation is not yet available for this hadith.

وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ اَلْجُهَنِيِّ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ : { جَاءَ رَجُلٌ إِلَى اَلنَّبِيِّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-فَسَأَلَهُ عَنِ اللُّقَطَةِ ? فَقَالَ : " اِعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا , ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً , فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَشَأْنُكَ بِهَا" .‏ فِيهِ اَلَّذِي قَبْلَهُ وَمَا أَشْبَهَهُ قَالَ : "هِيَ لَكَ , أَوْ لِأَخِيكَ , أَوْ لِلذِّئْبِ " .‏ قَالَ : فَضَالَّةُ اَلْإِبِلِ ? قَالَ : " مَا لَكَ وَلَهَا ? مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا , تَرِدُ اَلْمَاءَ , وَتَأْكُلُ اَلشَّجَرَ , حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا } مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح .‏ رواه البخاري ( 91 )‏ ، ومسلم ( 1722 )‏ .‏ و " عفاصها " بكسر المهملة ، وتخفيف الفاء ، الوعاء تكون فيه النفقة .‏ و " وكاءها " : الخيط يشد به العفاص .‏ و " سقاؤها " : جوفها .‏ و " حذاؤها " : خفها .‏ وفي هذا تنبيه من النبي ‏-صلى الله عليه وسلم‏- إلى أن الإبل غير محتاجة إلى الحفظ بما ركب الله في طباعها من الجلادة على العطش وتناول الماء بغير تعب لطول عنقها ، وقوتها على المشي.‏

The new translation is not yet available for this hadith.

وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ مَنْ آوَى ضَالَّةً فَهُوَ ضَالٌّ , مَا لَمْ يُعَرِّفْهَا } رَوَاهُ مُسْلِم ٌ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح .‏ رواه مسلم ( 1725 )‏.‏

The new translation is not yet available for this hadith.

وَعَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَوَيْ عَدْلٍ , وَلْيَحْفَظْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا , ثُمَّ لَا يَكْتُمْ , وَلَا يُغَيِّبْ , فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا , وَإِلَّا فَهُوَ مَالُ اَللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ } رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا اَلتِّرْمِذِيَّ , وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ , وَابْنُ اَلْجَارُودِ , وَابْنُ حِبَّان َ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح .‏ رواه أحمد ( 4 / 261 ‏- 262 و 266 ‏- 267 )‏ ، وأبو داود ( 1709 )‏ ، والنسائي في " الكبرى " ( 3 / 418 )‏ ، وابن ماجه ( 2505 )‏ ، وابن حبان ( 1169 موارد )‏ ، وابن الجارود ( 671 )‏.‏

The new translation is not yet available for this hadith.

وَعَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ ‏- رضى الله عنه ‏- { أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-نَهَى عَنْ لُقَطَةِ اَلْحَاجِّ } رَوَاهُ مُسْلِم ٌ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح .‏ رواه مسلم (1724)‏.‏

The new translation is not yet available for this hadith.

وَعَنْ اَلْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ أَلَا لَا يَحِلُّ ذُو نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ , وَلَا اَلْحِمَارُ اَلْأَهْلِيُّ , وَلَا اَللُّقَطَةُ مِنْ 57 مَالِ مُعَاهَدٍ , إِلَّا أَنْ يَسْتَغْنِيَ عَنْهَا } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ 1‏ .‏‏1 ‏- رواه أبو داود ( 3804 )‏.‏

The new translation is not yet available for this hadith.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ‏- رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ أَلْحِقُوا اَلْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا , فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح .‏ رواه البخاري ( 6732 )‏ ، ومسلم ( 1615 )‏.‏

The new translation is not yet available for this hadith.

وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ‏- رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏- أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ : { لَا يَرِثُ اَلْمُسْلِمُ اَلْكَافِرَ, وَلَا يَرِثُ اَلْكَافِرُ اَلْمُسْلِمَ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏‏1 ‏- صحيح .‏ رواه البخاري (6764 )‏ ، ومسلم (1614)‏ .‏ رواه البخاري (4283)‏ بلفظ "المؤمن" بدل " المسلم" في الموضعين.‏

The new translation is not yet available for this hadith.

وَعَنْ اِبْنِ مَسْعُودٍ ‏- رضى الله عنه ‏- فِي بِنْتٍ , وَبِنْتِ اِبْنٍ , وَأُخْتٍ ‏- { قَضَى اَلنَّبِيُّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-" لِلِابْنَةِ اَلنِّصْفَ , وَلِابْنَةِ اَلِابْنِ اَلسُّدُسَ ‏- تَكْمِلَةَ اَلثُّلُثَيْنِ‏- وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ } رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ 1‏‏1 ‏- صحيح .‏ رواه البخاري (6736)‏ من طريق هزيل بن شرحبيل قال : سئل أبو موسى ؛ عن ابنة .‏ وابن ابن .‏ وأخت ؟ فقال : للابنة النصف .‏ وللأخت النصف .‏ وائت ابن مسعود فسيتابعني، فسئل ابن مسعود، وأخبر بقول أبي موسى ؟ فقال : لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي ‏-صلى الله عليه وسلم‏- : … فذكره .‏ وزاد : فأتينا أبا موسى ، فأخبرناه بقول ابن مسعود .‏ فقال : "لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم".‏

The new translation is not yet available for this hadith.

وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ‏- رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ } رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا اَلتِّرْمِذِيَّ .‏ 1‏ .‏‏1 ‏- حسن .‏ رواه أحمد ( 2 / 178 و 195 )‏ ، وأبو داود ( 2911 )‏ ، والنسائي في " الكبرى " ( 4 / 82 )‏ ، وابن ماجه ( 2731 )‏ وزادوا جميعا إلا ابن ماجه : " شتى " .‏ وزاد ابن الجارود في روايته ( 967 )‏ : " والمرأة ترث من دية زوجها وماله ، وهو يرث من ديتها ومالها ما لم يقتل أحدهما صاحبه، فإن قتل أحدهما صاحبه لم يرث من ديته وماله شيئا، وإن قتل أحدهما صاحبه خطأ، ورث من ماله، ولم يرث من ديته" .‏ وسندها حسن أيضا.‏

The new translation is not yet available for this hadith.

وَأَخْرَجَهُ اَلْحَاكِمُ بِلَفْظِ أُسَامَةَ 1‏ .‏‏1 ‏- رواه الحاكم (2 / 240)‏ ولفظه : " لا يتوارث أهل ملتين ، ولا يرث مسلم كافرا ، ولا كافر مسلما .‏ ثم قرأ : والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير قلت : ووقع في "المستدرك" تحريف في السند، فإذا كان كما وقع في " التلخيص" للذهبي" : "سفيان بن حسين ، عن الزهري " فهو ضعيف ؛ لضعف سفيان في الزهري كما هو معروف عند أئمة الجرح والتعديل.‏ وقال ابن عدي : "يروي عن الزهري أشياء خالف فيها الناس من باب المتون والأسانيد".‏

The new translation is not yet available for this hadith.

وَرَوَى النَّسَائِيُّ حَدِيثَ أُسَامَةَ بِهَذَا اَللَّفْظِ 1‏ .‏‏1 ‏- شاذ ؛ لمخالفة هشيم بن بشير أصحاب الزهري .‏ قال الذهبي في " الميزان " ( 4 / 306 )‏ : " كان مدلسا ، وهو لين في الزهري" .‏ ورواه النسائي في "الكبرى" ( 4 / 82 )‏.‏

The new translation is not yet available for this hadith.

وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَينٍ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى اَلنَّبِيِّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-فَقَالَ : { إِنَّ اِبْنَ اِبْنِي مَاتَ , فَمَا لِي مِنْ مِيرَاثِهِ ? فَقَالَ : " لَكَ اَلسُّدُسُ " فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ، فَقَالَ: "لَكَ سُدُسٌ آخَرُ" فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ.‏ فَقَالَ : " إِنَّ اَلسُّدُسَ اَلْآخَرَ طُعْمَةٌ } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ , وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ 1‏‏1 ‏- ضعيف .‏ رواه أحمد ( 4 / 428 ‏- 429 )‏ ، وأبو داود ( 2896 )‏ ، والنسائي في " الكبرى " ( 4 / 73 )‏ ، والترمذي ( 2099 )‏ من طريق قتادة ، عن الحسن ، عن عمران ، به .‏ وقال الترمذي : " حديث حسن صحيح " .‏ قلت : كيف وقتادة والحسن مدلسان ؟ ! وانظر التعليق التالي .‏ " تنبيه " : عزو الحافظ الحديث للأربعة وهم إذ لم يروه ابن ماجه.‏

The new translation is not yet available for this hadith.

وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ اَلْحَسَنِ اَلْبَصْرِيِّ عَنْ عِمْرَانَ , وَقِيلَ : إِنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ 1‏ .‏‏1 ‏- ممن جزم بعدم سماعه أبو حاتم، فقال في " الجرح والتعديل " ( 1 / 41 )‏ : " لم يصح له السماع من جندب ، ولا من معقل بن يسار ، ولا عن عمران بن حصين ، ولا من عقبة بن عامر ، ولا من أبي هريرة ".‏

The new translation is not yet available for this hadith.

وَعَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ , عَنْ أَبِيهِ ; { أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-جَعَلَ لِلْجَدَّةِ اَلسُّدُسَ , إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهَا أُمٌّ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَالنَّسَائِيُّ , وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ , وَابْنُ اَلْجَارُودِ , وَقَوَّاهُ اِبْنُ عَدِيٍّ 1‏ .‏‏1 ‏- حسن .‏ رواه أبو داود ( 2895 )‏ ، والنسائي في " الكبرى " (4 /73)‏ ، وابن الجارود ( 960 )‏ ، وابن عدي في ط" الكامل " (4637)‏ .‏ وفي سنده أبو المنيب ؛ عبيد الله العتكي مختلف فيه .‏ وقال ابن عدي : " ولأبي المنيب هذا أحاديث غير ما ذكرت ، وهو عندي لا بأس به ".‏

The new translation is not yet available for this hadith.

وَعَنْ اَلْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ اَلْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ } أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ , وَالْأَرْبَعَةُ سِوَى اَلتِّرْمِذِيِّ , وَحَسَّنَهُ أَبُو زُرْعَةَ اَلرَّازِيُّ , وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ , وَالْحَاكِمُ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح .‏ رواه أحمد ( 4 / 131 و 133 )‏ ، وأبو داود ( 2899 و 2900 )‏ ، والنسائي في " الكبرى " ( 4 / 76 ‏- 77 )‏ ، وابن ماجه ( 2738 )‏ ، وابن حبان ( 1225 و 1226 )‏ ، والحاكم ( 4 / 344 )‏ ولفظه : " من ترك مالا فلأهله ، ومن ترك كلا فإلى الله ورسوله .‏ وربما قال : فإلينا.‏ وأنا وارث من لا وارث له ، أعقل له وأرثه ، والخال وارث من لا وارث له ، يعقل عنه ويرثه ".‏

The new translation is not yet available for this hadith.

وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ قَالَ : { كَتَبَ مَعِي عُمَرُ إِلَى أَبِي عُبَيْدَةَ ‏- رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمْ‏- ; أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ : " اَللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ , وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ } رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَالْأَرْبَعَةُ سِوَى أَبِي دَاوُدَ , وَحَسَّنَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ , وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح .‏ رواه أحمد ( 1 / 28 و 46 )‏ ، والنسائي في " الكبرى " ( 4 / 76 )‏ ، والترمذي ( 2103 )‏ ، وابن ماجه ( 2737 )‏ ، وابن حبان ( 1227 )‏ .‏ وقال الترمذي : " حسن صحيح " .‏ قلت : حسن باعتبار سنده عندهم ، صحيح بشاهده السابق ، وله شاهد آخر عن عائشة رضي الله عنها.‏

The new translation is not yet available for this hadith.

وَعَنْ جَابِرٍ ‏- رضى الله عنه ‏- عَنْ اَلنَّبِيِّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ : { إِذَا اِسْتَهَلَّ اَلْمَوْلُودُ وُرِّثَ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح بطرقه وشواهده .‏ رواه الترمذي ( 1032 )‏ ، وابن ماجه ( 2750 )‏ و ( 2751 )‏ ، وابن حبان ( 1223 )‏ ولفظه : " إذا استهل الصبي ، صلي عليه ، وورث " .‏ وفي لفظ آخر : "لا يرث الصبي حتى يستهل صارخا" .‏ قلت: وللحديث طريق وشواهد ‏- يصح بها ‏- مذكورة " بالأصل " لكن يجدر هنا التنبيه على أن : اللفظ الذي ذكره الحافظ ليس لفظ حديث جابر ، وإنما هو لفظ حديث أبي هريرة .‏ هذا أولا .‏ وثانيا : حديث جابر لم يروه أبو داود ، وإنما روى حديث أبي هريرة.‏

The new translation is not yet available for this hadith.

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ } رَوَاهُ النَّسَائِيُّ , وَاَلدَّارَقُطْنِيُّ , وَقَوَّاهُ اِبْنُ عَبْدِ اَلْبَرِّ , وَأَعَلَّهُ النَّسَائِيُّ , وَالصَّوَابُ: وَقْفُهُ عَلَى عُمَرَ 1‏ .‏‏1 ‏- صححه شيخنا ‏- حفظه الله ‏- في " الإرواء " رقم ( 1671 )‏.‏